x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5320070
عدد الزيارات اليوم : 2031
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 696) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار الحكم المنتظم أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 8 (طرق التنفيذ)
في الأمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (رقم 219) لسنة 5728- 1968، بدلاً من المادة 8 يحل ما يلي:
"8- يحق للمسجل وضع أنظمة بشأن كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر وأنظمة بشأن رسوم التسجيل وتقديم تفاصيل بموجب المادة 2 وتكون هذه الأنظمة خاضعة لمصادقة قائد المنطقة.

مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 696) لسنة 5737- 1977".

22 شباط 5737 (10 شباط 1977)

تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:13 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved