جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار الحكم المنتظم أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 8 (طرق التنفيذ)
في الأمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (رقم 219) لسنة 5728- 1968، بدلاً من المادة 8 يحل ما يلي:
"8- يحق للمسجل وضع أنظمة بشأن كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر وأنظمة بشأن رسوم التسجيل وتقديم تفاصيل بموجب المادة 2 وتكون هذه الأنظمة خاضعة لمصادقة قائد المنطقة.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 696) لسنة 5737- 1977".
22 شباط 5737 (10 شباط 1977)
تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية