x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321118
عدد الزيارات اليوم : 3079
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالية:

مادة 1 
تعديل المادة 3 (بيانات التدقيق)
في الأمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (الضفة الغربية) (رقم 361)، لسنة 5730-1969 (فيما يلي-الأمر الأصلي)، في المادة 3 ، بعد البند (5) يحل ما يلي: 
"(6) اسم السائق الذي يدخل السيارة إلى الكاراج للإصلاح.
(7) ماهية الإصلاح.
(8) الضرر الذي الحق بالسيارة.
(9) السبب التقديري لإلحاق الضرر".
مادة 2 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 سيفان 5730 (30 حزيران 1970).

مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395)، لسنة 5730- 1970".


14 سيفان 5730 (18 حزيران 1970)

تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:11 مساء  الزوار: 990    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved