|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395) لسنة 1970
جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 سيفان 5730 (30 حزيران 1970). مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395)، لسنة 5730- 1970".
تات ألوف رفائيل فاردي الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:11 مساء الزوار: 990 التعليقات: 0
|