|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 352) لسنة 1969
أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 352) لسنة 1969 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 في الأمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (الضفة الغربية) (رقم 219)، لسنة 5728-1968(فيما يلي-الأمر الأصلي)، في المادة 1، بعد تعريف "المسجل" يحل ما يلي: "أدوات حفارة رافعة": كف قبضة للنحت (clamshell)، مجرفة بجميع أشكال الحركة، رافعة، غارزة أوتاد وأدوات مماثلة لها. مادة 2 تعديل الذيل "3- حفارة رافعة زاحفة وأدوات حفارة رافعة على اختلاف أنواعها". بدلاً من البيان 4 يحل: "19- رافعة برجية (towercrane)، سواء أكانت متنقلة أم تسير على سكة". مادة 3 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 طبيت 5730 (21 كانون الأول 1969). يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد الميكانيكي والهندسي (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 352)، لسنة 5730- 1969". 27 كسليف 5730 (7 كانون الأول 1969) تات ألوف رفائيل فاردي الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:11 مساء الزوار: 858 التعليقات: 0
|