x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5377862
عدد الزيارات اليوم : 202
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (الضفة الغربية) (رقم 361) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"صاحب الكاراج"- يشمل المتصرف به ومديره أو المشرف عليه وكذلك مدير أو مدير أعمال هيأة حكمية هي صاحبة كاراج.
"كاراج"- كل مكان مستعمل لتقديم خدمات للسيارات، ما عدا المكان المستعمل للتزويد بالوقود فقط، ويشمل مكتب الكاراج.


مادة 2 
يومية التدوين


يترتب على صاحب الكاراج أن يمسك يومية تدوين مطابقة للواقع وأن يدون فيها كل سيارة مسجلة خارج المنطقة يجري إصلاحها أو تتلقى خدمة أخرى في الكاراج، وكذلك كل سيارة كما ذكر موجودة في الكاراج لإصلاحها أو لتلقي خدمة أياً كانت.


مادة 3 
بيانات التدوين


يشمل التدوين كما ذلك في المادة 2 ما لا يقل عن البيانات التالية:
نوع السيارة وطرازها.
سنة الإنتاج.
رقم لوحة الهوية.
تاريخ دخول السيارة إلى الكاراج.
تاريخ خروج السيارة من الكاراج.

مادة 4 
التدوين بموجب المستندات

تدون بيانات التدوين المذكورة في يومية تدوين السيارات بعد عرض مستندات السيارة ووفقاً للوارد فيها.
مادة 5 
رقم التدوين

(أ) يجري التدوين في يومية تدوين السيارات وهي مجلدة وتضم صفحات مطبوعة بأرقام متسلسلة.
(ب) لا يجوز لأي شخص أن يجري تبديلاً أو تشطيباً في البيانات المدونة.
(ج) يترتب على صاحب الكاراج أن يحفظ يومية التدوين التي في حوزته خلال سنة من تاريخ آخر تدوين تم فيها.

مادة 6 
صلاحية الدخول والتدقيق
(أ) يجوز لأي شرطي في كل وقت أن يدخل إلى الكاراج ويدقق يومية التدوين ويتأكد من دقة البيانات المدونة فيها، ويترتب على صاحب الكاراج أو مستخدمه أو أي شخص آخر موجود في الكاراج أن يعرض عليه التدوين وأن يرد بإجابات صحيحة عن كل سؤال يوجهه إليه للمقتضى المذكور.
(ب) لقد جاء ما ورد في هذه المادة للإضافة إلى الصلاحيات المخولة لكل شرطي وجندي وليس للانتقاص منها.

مادة 7 
المخالفات والعقوبات
يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الأمر بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 8 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 22 طبيت 5730 (31 كانون الأول 1969).
مادة 9 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (الضفة الغربية) (رقم 361)، لسنة 5730- 1969".
9 طبيت 5730 (18 كانون الأول 1969)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:10 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved