x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321479
عدد الزيارات اليوم : 3440
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محطات إنتقال جسور الأردن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 466) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 466
أمر بشأن محطات انتقال- جسور نهر الأردن
(تعديل)

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي كقائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1 
تعديل المادة 2 (صلاحية إقامة محطة انتقال)
في الأمر بشأن محطة انتقال- جسر اللنبي (الضفة الغربية) (رقم 175)، لسنة 5728- 1967 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، تستبدل المادة 2 بما يلي:

"محطة انتقال بالقرب من جسري اللنبي وداميا
يجوز لوزارة الداخلية وشرطة إسرائيل أن تقيما بالقرب من جسري اللنبي وداميا الواقعين على نهر الأردن، محطتين، يتم فيهما معاملات التصريح والتفتيش بصدد كل شخص يرغب في الانتقال من الضفة الشرقية للأردن بقصد الوصول إلى دولة إسرائيل أو الوصول من دولة إسرائيل إلى الضفة الشرقية للأردن". 
مادة 2 
تعديل التسمية

يطلق على الأمر الأصلي اسم "أمر بشأن محطات انتقال- جسور الأردن (الضفة الغربية) (رقم 175)، لسنة 5728- 1967".

مادة 3 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 أيار 5732 (1 أيار 1972).
مادة 4 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن محطات انتقال جسور الأردن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 466)، لسنة 5732- 1972".

30 نيسان 5732 (14 نيسان 1972)

تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:12 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved