|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن محطات إنتقال جسور الأردن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 466) لسنة 1972
جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي كقائد المنطقة، أصدر الأمر التالي: مادة 1 "محطة انتقال بالقرب من جسري اللنبي وداميا يطلق على الأمر الأصلي اسم "أمر بشأن محطات انتقال- جسور الأردن (الضفة الغربية) (رقم 175)، لسنة 5728- 1967". مادة 3 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 أيار 5732 (1 أيار 1972).
30 نيسان 5732 (14 نيسان 1972) تات ألوف رفائيل فاردي الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:12 مساء الزوار: 1028 التعليقات: 0
|