x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328256
عدد الزيارات اليوم : 4271
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 930) لسنة 1981

أمر رقم 930
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:-
مادة 1 
تعديل الذيل
بدلاً من المادة 17أ من البند 1 من ذيل الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973أ يأتي:-
"17 (أ) بموجب تعليمات المادة 26 لهذا القانون، يعتبر من أحيل إلى التقاعد بموجب القانون كل موظف أنهيت خدمته بدون استقالة أو فقدان مهمة، إذا كان عمره فوق الأربعين حيث مدة 20 سنة خدمة تؤخذ بالحسبان لمقتضيات التقاعد.

مادة 2 
أحكام انتقالية
لا يسري هذا الأمر على موظف، الذي في يوم بدء سريان مفعول هذا الأمر أكمل مدة 15 سنة خدمة التي تأخذ بالحسبان لمقتضيات التقاعد.
مادة 3 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 930) 5741- 1981".
24 تموز (26 تموز 1981)
تأت ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:41 مساء  الزوار: 1043    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل رقم 8) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون إنتقلوا ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved