x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5329026
عدد الزيارات اليوم : 599
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة) لسنة 1989

أمر رقم 1264
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:

مادة 1 
تعديل الذيل

في الأمر بشان قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514)، يأتي: "راتب"- كمدلوله بالمادة 23(ب) و-(ج) من نظام الخدمة، المدنية، رقم 23 لسنة 1966".
تطبيقات قضائية

مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم 2 نيسان 5747 (1 نيسان 1987).
تطبيقات قضائية
مادة 3 
الإستثناءات
لا يسري هذا الأمر على مستخدم الذي انتهى استخدامه قبل 7 أيلول 5747 (1 أيلول 1987).
مادة 4 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة)، 5749- 1989".

1 شباط 5749 (10 كانون أول 1989)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:44 مساء  الزوار: 1000    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل رقم 8) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون إنتقلوا ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved