أمر رقم 1264
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشان قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514)، يأتي: "راتب"- كمدلوله بالمادة 23(ب) و-(ج) من نظام الخدمة، المدنية، رقم 23 لسنة 1966".
تطبيقات قضائية
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم 2 نيسان 5747 (1 نيسان 1987).
تطبيقات قضائية
مادة 3
الإستثناءات
لا يسري هذا الأمر على مستخدم الذي انتهى استخدامه قبل 7 أيلول 5747 (1 أيلول 1987).
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة)، 5749- 1989".
1 شباط 5749 (10 كانون أول 1989)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة