x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328458
عدد الزيارات اليوم : 31
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1114) لسنة 1984

أمر رقم 1114
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6)
جيش الدفاع الإسرائيلي

مادة 1 
تعديل الذيل


في ذيل الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامر) (رقم 514)، لسنة 5733- 1973/1، المادة "3ب" يعلم "3ج" وقبله يأتي:
"3ب. بقانون التقاعد في المادة 47، بدلاً من "خمس سنين" يأتي "سنة" ".


مادة 2 
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1114) لسنة 5744-1984".

19 أيار 5744 (21 أيار 1984)
أمنون شاحك،- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:44 مساء  الزوار: 1067    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل رقم 8) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون إنتقلوا ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved