أمر رقم 1114
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6)
جيش الدفاع الإسرائيلي
مادة 1
تعديل الذيل
في ذيل الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامر) (رقم 514)، لسنة 5733- 1973/1، المادة "3ب" يعلم "3ج" وقبله يأتي:
"3ب. بقانون التقاعد في المادة 47، بدلاً من "خمس سنين" يأتي "سنة" ".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1114) لسنة 5744-1984".
19 أيار 5744 (21 أيار 1984)
أمنون شاحك،- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة