|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون إنتقلوا من منطقة إلى أخرى) (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 903) لسنة
أمر رقم 903
في الأمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمين من منطقة أخرى) (يهودا والسامرة) (رقم 408) 573- 1970 (فيما يلي: الأمر) في العنوان وفي المادة 4 بدلاً من الكلمات "مستخدمون من منطقة أخرى "يحل" مستخدمون انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى". مادة 2 مادة 3 يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون انتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى) (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 903) 5741- 1981". 15 نيسان 5741 (9 نيسان 1981) الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:43 مساء الزوار: 1027 التعليقات: 0
|