|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1047) لسنة 1982
أمر رقم 1047 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 في الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) لسنة 5743- 1973/1 في البند (أ من الذيل، بالمادة 17 من الذيل، بالمادة 17 من قانون التقاعد بدلاً من الفقرة (ب) يحل:- مادة 2 يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
18 شباط 5743 (1 شباط 1983) الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:43 مساء الزوار: 1002 التعليقات: 0
|