x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328353
عدد الزيارات اليوم : 4368
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 864) (يهودا والسامرة) (رقم 864) لسن

أمر رقم 864
أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3)

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة. آمر بهذا بما يلي:-

مادة 1 
تعديل المادة 2 من الذيل

في الأمر بشأن قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514) 5733- 1973/1 (فيما يلي- الأمر) وفي الذيل تمحى المادة 2ب والمادتان.
"2ج" و "2د" يشار إليها "3ب" و "2ج".

مادة 2 
تعديل المادة 3 من الذيل

في ذيل الأمر، تمحى المادة 3ب والمادة 3ج يشار إليها 3ب.

مادة 3 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 11 كسليف 5740 (1 أيلول 1980)
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التقاعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 864) 5740- 1980".
30 آب 5740 (12 آب 1980)
تأت ألوف- بنيامين بن العزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:41 مساء  الزوار: 985    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون المكافآت (تعديل رقم 8) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 6) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 4) ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون التقاعد (مستخدمون إنتقلوا ... الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved