جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الحديقة العمومية"- المساحة التي أعلنتها في ذيل هذا الأمر بأنها حديقة عمومية لمقتضى هذا الأمر.
"السلطة المختصة"- من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
"المراقب"- من عينته السلطة المختصة مراقباً لمقتضى هذا الأمر.
"الرسم"- رسم الخدمات الذي أحدده في ذيل هذا الأمر.
مادة 2
تحديد الحدائق العمومية، ونشرها
(أ) إن خارطة بمقياس 20,000 :1 توسم عليها حدود كل حديقة عمومية بقلم رصاص أخضر اللون وتحمل اسم "حديقة عمومية" مع إضافة اسم الحديقة العمومية الموسومة حدودها على الخارطة كما ذكر، تودع مع هذا الأمر لدى رئيس مكتب قائد المنطقة.
(ب) تودع نسخ مدققة من الأمر والخارطة، الكل كما ذكر في الفقرة (أ)، في مكاتب مراكز الشرطة في القضاء الذي تقع الحديقة العمومية في حدودهن وتكون معروضة فيها لاطلاع كل ذي شـأن.
مادة 3
الإعلان عن الحدائق العمومية
(أ) يترتب على السلطة المختصة، خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان عن مساحة بأنها حديقة عمومية، أن تخطر بذلك مدير الأراضي والمساحة حسب مدلول في القانون.
(ب) يقوم مدير الأراضي والمساحة حسب مدلوله في القانون، خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان عن مساحة بأنها حديقة عمومية، بتدوين ملحوظة إلى جانب كل أرض من أراضي الحديقة العمومية، للدلالة على وجودها في نطاق الحديقة العمومية، وإذا أخرجت أرض من نطاق الحديقة العمومية من جراء إلغاء الإعلان أو تغيره، فيدون خلال موعد كما ذكر ملحوظة بذلك مع ذكر تاريخ إلغاء الإعلان أو تغييره.
مادة 4
مهام السلطة المختصة
إن مهمة السلطة المختصة هي إدارة شؤون الحدائق العمومية.
مادة 5
صلاحيات السلطة المختصة
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر قواعد السلوك والتصرفات في الحدائق العمومية، وأن تجري في الحدائق العمومية الأعمال اللازمة للقيام بمهمتها التي تتقرر من قبلي بصورة عامة أو لحالة معينة.
مادة 6
إحالة صلاحيات
يجوز للسلطة المختصة أن تحيل من صلاحياتها بموجب هذا الأمر، خطياً، إلى أي شخص، ما عدا صلاحيتها لتعيين مراقبين وصلاحيتها لإصدار قواعد السلوك والتصرفات في الحدائق العمومية.
مادة 7
التنفيذ
(أ) يقوم المراقب بمراقبة تنفيذ أحكام وتعليمات هذا الأمر وأي تعليمات تصدر بحكمه أو بموجبه، ويجوز له أن يأمر بتنفيذها.
(ب) إن كل شخص لا يمتثل للمراقب الذي يعمل وفقاً لصلاحيته بموجب الفقرة (أ) يرتكب مخالفة بموجب هذا الأمر.
مادة 8
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 89)، لسنة 5727-1967، غير أن كل إجراء ويشمل الارتباط التعاقدي، تم لمقتضى الأمر المذكور من جانب سلطة الحدائق العمومية حسب مدلولها في ذات الأمر وقبل بدء سريان هذا الأمر - يعتبر وكأنه تم حسب الأصول بموجب هذا الأمر.
مادة 9
جرائم وعقوبات
كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو تعليمات قواعد السلوك والتصرفات الصادرة عن السلطة المختصة، يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو بغرامة مالية مقدارها 2000 ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 10
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 أدار الأول 5730 (17 شباط 1970).
مادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970".
2 أدار الأول 5730 (8 شباط 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية