x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379330
عدد الزيارات اليوم : 302
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"الحديقة العمومية"- المساحة التي أعلنتها في ذيل هذا الأمر بأنها حديقة عمومية لمقتضى هذا الأمر.
"السلطة المختصة"- من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
"المراقب"- من عينته السلطة المختصة مراقباً لمقتضى هذا الأمر.
"الرسم"- رسم الخدمات الذي أحدده في ذيل هذا الأمر.
مادة 2 
تحديد الحدائق العمومية، ونشرها
(أ) إن خارطة بمقياس 20,000 :1 توسم عليها حدود كل حديقة عمومية بقلم رصاص أخضر اللون وتحمل اسم "حديقة عمومية" مع إضافة اسم الحديقة العمومية الموسومة حدودها على الخارطة كما ذكر، تودع مع هذا الأمر لدى رئيس مكتب قائد المنطقة.
(ب) تودع نسخ مدققة من الأمر والخارطة، الكل كما ذكر في الفقرة (أ)، في مكاتب مراكز الشرطة في القضاء الذي تقع الحديقة العمومية في حدودهن وتكون معروضة فيها لاطلاع كل ذي شـأن.
مادة 3 
الإعلان عن الحدائق العمومية
(أ) يترتب على السلطة المختصة، خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان عن مساحة بأنها حديقة عمومية، أن تخطر بذلك مدير الأراضي والمساحة حسب مدلول في القانون. 
(ب) يقوم مدير الأراضي والمساحة حسب مدلوله في القانون، خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان عن مساحة بأنها حديقة عمومية، بتدوين ملحوظة إلى جانب كل أرض من أراضي الحديقة العمومية، للدلالة على وجودها في نطاق الحديقة العمومية، وإذا أخرجت أرض من نطاق الحديقة العمومية من جراء إلغاء الإعلان أو تغيره، فيدون خلال موعد كما ذكر ملحوظة بذلك مع ذكر تاريخ إلغاء الإعلان أو تغييره.

مادة 4 
مهام السلطة المختصة
إن مهمة السلطة المختصة هي إدارة شؤون الحدائق العمومية.
مادة 5 
صلاحيات السلطة المختصة
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر قواعد السلوك والتصرفات في الحدائق العمومية، وأن تجري في الحدائق العمومية الأعمال اللازمة للقيام بمهمتها التي تتقرر من قبلي بصورة عامة أو لحالة معينة.
مادة 6 
إحالة صلاحيات
يجوز للسلطة المختصة أن تحيل من صلاحياتها بموجب هذا الأمر، خطياً، إلى أي شخص، ما عدا صلاحيتها لتعيين مراقبين وصلاحيتها لإصدار قواعد السلوك والتصرفات في الحدائق العمومية.
مادة 7 
التنفيذ
(أ) يقوم المراقب بمراقبة تنفيذ أحكام وتعليمات هذا الأمر وأي تعليمات تصدر بحكمه أو بموجبه، ويجوز له أن يأمر بتنفيذها.
(ب) إن كل شخص لا يمتثل للمراقب الذي يعمل وفقاً لصلاحيته بموجب الفقرة (أ) يرتكب مخالفة بموجب هذا الأمر. 
مادة 8 
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 89)، لسنة 5727-1967، غير أن كل إجراء ويشمل الارتباط التعاقدي، تم لمقتضى الأمر المذكور من جانب سلطة الحدائق العمومية حسب مدلولها في ذات الأمر وقبل بدء سريان هذا الأمر - يعتبر وكأنه تم حسب الأصول بموجب هذا الأمر.
مادة 9 
جرائم وعقوبات
كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو تعليمات قواعد السلوك والتصرفات الصادرة عن السلطة المختصة، يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو بغرامة مالية مقدارها 2000 ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 10 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 أدار الأول 5730 (17 شباط 1970).
مادة 11 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970".
2 أدار الأول 5730 (8 شباط 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:07 مساء  الزوار: 880    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved