x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379318
عدد الزيارات اليوم : 290
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
[ أمر استملاك للمشاريع العامة رقم (2) لسنة 1968 ]

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً لأحكام الأمر بشأن تعديل قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (أمر رقم 108)، لسنة 5727-1967، أقرر وفقاً للمواد 4، 12 (1) و21 من قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة رقم 2 لسنة 1953،

المادة 1
أمر استملاك للمشاريع العامة
بأن الأراضي الموصوفة في ذيل هذا الأمر لازمة لي للمشاريع العامة من أجل تعبيد طريق، وإني آمر بهذا باستملاك هذه الأراضي ووضع اليد عليها فوراً وتسليمها لي.
يبدأ مفعول هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه.
ينشر هذا الأمر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الصادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
14 شباط 5728 (13 شباط 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:04 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved