x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379319
عدد الزيارات اليوم : 291
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
[ أمر استملاك للمشاريع العامة (رقم 2) (تعديل) لسنة 1968 ]

أمر استملاك للمشاريع العامة (رقم 2)
(تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً لأحكام الأمر بشأن تعديل قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (رقم 108)، لسنة 5727-1967، أقرر ما يلي:
مادة 1 
تعديل الذيل
في أمر الاستملاك للمشاريع العامة (رقم 2) الصادر بتاريخ 14 شباط 5728 (13 شباط 1968) (فيما يلي - الأمر الأصلي) في الذيل، في المادة (ب) بدلاً من البند (6) يحل:
" (6) 173417100-124001218-17451718-172017101-1730017100-17321712-1709017130".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 3 
النشر
ينشر هذا الأمر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الصادرة عن قيادة المنطقة.
23 نيسان 5728 (21 نيسان 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:03 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved