x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379395
عدد الزيارات اليوم : 367
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
[ أمر استملاك للغايات العامة رقم (1) لسنة 1967 ]

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ووفقاً لأحكام الأمر بشأن تعديل قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 108)، لسنة 5727-1967، أقرر، وفقاً للمواد 4، 12 (1) و21 من قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 2، لسنة 1953 
المادة 1
أمر استملاك للغايات العامة
بأن الأراضي الموصوفة في ذيل هذا النظام لازمة لي للغايات العامة بقصد تعبيد طريق، وإني آمر بهذا باستملاك هذه الأراضي ووضع اليد عليها فوراً وتسليمها لي.
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
ينشر هذا الأمر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الصادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
19 حشوان 5728 (22 تشرين الثاني 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:02 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved