x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357039
عدد الزيارات اليوم : 1216
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الأراضي المعدل رقم 34 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة مادة جديدة كمادة 10 

وهو يقضي بتعديل قانون الأراضي (المعدل)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون الأراضي (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون الأراضي (المعدل) (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة مادة جديدة كمادة 10


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه كمادة 10:
"المادة 10 اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الأراضي (المعدل) لسنة 1937، يحظر تسجيل أو إعطاء سند ملكية بشأن:
ملكية الأشجار، أو
ملكية الأبنية، أو
(ج) حق البناء على الأرض أو حق إضافة أي بناء جديد إلى الأبنية المقامة عليها:
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على الأشجار أو الأبنية أو الحقوق التي تكون مسجلة في سجلات الأراضي في تاريخ العمل بقانون الأراضي (المعدل) دائرة تسجيل الأراضي حين نفاذ قانون الأراضي (المعدل) ذات اختصاص، أو قرار أصدره أحد مأموري تسوية الأراضي، قبل التاريخ المشار إليه".


24 تشرين الثاني 1937

القائم بإدارة الحكومة 
و. د. بترشل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:14 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved