محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
المادة 3
إن هيئة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
تقرر -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- التصديق على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تسوية الأراضي والمياه -المعدل- لسنة 1953) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تحل العبارة التالية (رقم 42 لسنة 1953) محل العبارة (لسنة 1951) الواردة في السطر الثاني من المادة (26) من القانون الأصلي.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1/9/1953
سليمان عبد الرزاق طوقان عبد الحليم النمر إبراهيم هاشم
وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
شفيق رشيدات سليمان سكر فوزي الملقي