x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384605
عدد الزيارات اليوم : 3652
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تسوية الأراضي والمياة المعدل رقم 75 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3


إن هيئة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
تقرر -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- التصديق على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون تسوية الأراضي والمياه -المعدل- لسنة 1953) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تحل العبارة التالية (رقم 42 لسنة 1953) محل العبارة (لسنة 1951) الواردة في السطر الثاني من المادة (26) من القانون الأصلي.

المادة 3


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


1/9/1953 

سليمان عبد الرزاق طوقان عبد الحليم النمر إبراهيم هاشم


وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء 
شفيق رشيدات سليمان سكر فوزي الملقي

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 04:59 مساء  الزوار: 2394    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved