محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 الإلغاء
المادة 3 تعديل نظام رسوم إنتقال الأراضي لسنة 1939
يقضي بإلغاء قانون (تعديل) نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1941، وبتعديل نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1939
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون (تعديل) نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1945.
المادة 2
الإلغاء
يلغي قانون (تعديل) نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1941.
المادة 3
تعديل نظام رسوم إنتقال الأراضي لسنة 1939
(1) يعدل نظام (رسوم) انتقال الأراضي لسنة 1939، وبالصيغة التي عدل فيها من وقت إلى آخر بموجب نظام (يشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي) وفقاً لما هو مقرر في الذيل الملحق بهذا القانون (2) يعلن، اجتناباً للشك، أنه يجوز تعديل النظام الأصلي بصيغته المعدلة في هذا القانون كما يجوز إلغاؤه، بصورة كلية أو جزئية، بنظام يصدره المندوب السامي بمقتضى المادة السادسة عشرة من قانون انتقال الأراضي.
3 أيلول سنة 1945
القائم بإدارة الحكومة
ج. ف. و. شو