محتويات التشريع
المادة 1 حصر تعاطي مهنة المساحة في حملة التراخيص
المادة 2 إصدار تشريعات ثانوية
المادة 3 النفاذ
المادة 4 التنفيذ
قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين
نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (25) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الأمة بتاريخي 18/1/1948 و 22/1/1948،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره:
المادة 1
حصر تعاطي مهنة المساحة في حملة التراخيص
لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا القانون.
المادة 2
إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم أن يضع أنظمة من أجل تنفيذ هذا القانون ويجوز بصورة خاصة أن تنص هذه الأنظمة على ما يأتي:
أ- الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح هذه الرخصة والظروف التي تلغى هذه الرخصة بمقتضاها.
ب- تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح هذه الرخصة.
ج- تعيين الشروط التي بموجبها يجوز للمساح المرخص أن يدخل أية أرض من أجل القيام بواجباته ووضع علامات فيها.
د- تحديد واجبات والتزامات المساحين المرخصين.
هـ- النص على عقوبات لمخالفة مثل هذه الأنظمة شرط أن لا تزيد العقوبة على غرامة قدرها (50) ديناراً أردنياً.
المادة 3
النفاذ
يعتبر هذا القانون أنه معمول به اعتباراً من أول أيلول سنة 1947.
المادة 4
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
26/1/1948
(عبد الله)
وزير المالية والاقتصاد
سليمان سكر
وكيل رئيس الوزراء
محمد أمين الشنقيطي