x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328232
عدد الزيارات اليوم : 4247
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 3 لسنة 1942 قانون العقاقير الخطرة المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 16


قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 3 لسنة 1942
وهو يقضي بتعديل العقاقير الخطرة لسنة 1936

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيها يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 16


تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي على الوجه التالي:
يستعاض عن عبارة "لدى إدانته بناء على اتهام" الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها، بعبارة "لدى إدانته أمام محكمة مركزية". 
تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخرها:
"(4) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة السلع التالية لحكومة فلسطين:
أية وسيلة نقل، استعملت في نقل أية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً.
أي طرد أخفى فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه.
(5) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى المادة 7 أو المادة 14 من هذا القانون، وكان الجرم قد ارتكب في محل مستعمل كمقهى أو لبيع المسكرات، أو في أي محل آخر مباح للجمهور ارتياده، يجوز للمحكمة، إذا اقتنعت بأن جرماً قد ارتكب في المحل ذاته، خلافاً لهذا القانون، أن تأمر بإغلاق ذلك المحل للجمهور، إما بصورة دائمة، أو للمدة التي توعز بها، بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى قد تفرضها".


13 شباط سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:03 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العقاقير الخطرة المعدل لسنة 1943 الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1941 نظام الصحة العامة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1936 قانون العقاقير ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved