محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 4 ( صلاحيات )
قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل)
رقم 29 لسنة 1939
وهو يقضي بتعديل قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة لسنة 1935 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 4 ( صلاحيات )
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "مناظر من مناظري الأشغال الصحية أو" بين لفظتي "لاي" و"مفتش" الواردتين في الفقرة (د) منها.
7 آب سنة 1939
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل