x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328225
عدد الزيارات اليوم : 4240
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 29 لسنة 1939 قانون المعدل الصحة العامة - تنظيم الأطعمة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 4 ( صلاحيات )


قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل)
رقم 29 لسنة 1939
وهو يقضي بتعديل قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة لسنة 1935 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( صلاحيات )


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "مناظر من مناظري الأشغال الصحية أو" بين لفظتي "لاي" و"مفتش" الواردتين في الفقرة (د) منها.


7 آب سنة 1939 
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:03 مساء  الزوار: 945    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العقاقير الخطرة المعدل لسنة 1943 الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1941 نظام الصحة العامة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1936 قانون العقاقير ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved