محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 5
المادة 3 تعديل المادة 6
المادة 4 تعديل المادة 7
قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 1 لسنة 1941
وهو يقضي بتعديل قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم نظام الصحة العامة (معيار المواد الغذائية) (المعدل) لسنة1941، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 5
تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"(7) كل من أتى عملاً تحظر هذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون".
المادة 3
تعديل المادة 6
يعاد ترقيم المادة السادسة من القانون الأصلي كمادة 6-(1)، وتعدل بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"(2) كل من أتى عملاً تحظر هذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون".
المادة 4
تعديل المادة 7
تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"(3) كل من أتى عملاً تحظر هذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون".
6 آذار سنة 1941
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل