x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328246
عدد الزيارات اليوم : 4261
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون العقاقير الخطرة المعدل لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 16


قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 16 لسنة 1943
وهو يقضي بتعديل قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 16


تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) يعتبر كل جرم ينطبق عليه هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه جناية، ويعاقب كل شخص يرتكب أي جرم كهذا، عن كل جرم يرتكبه، بعد إدانته بناء على اتهام، بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1) بالرقم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يجوز أن يحاكم ذلك الشخص عن أي جرم كهذا، محاكمة جزئية أمام محكمة مركزية أو حاكم صلح أعلى، ويعاقب عن كل جرم يرتكبه من هذا القبيل:
(أ) بالحبس مدة لا تتجاوز أربع سنوات، أو بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته بصورة جزئية أمام محكمة مركزية.
(ب) بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته أمام حاكم صلح أعلى.
(2) لا يعاقب أي شخص لدى إدانته بمخالفة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، أو بعدم مراعاة أحكام ذلك النظام فيما يتعلق بمسك الدفاتر أو إصدار أو صرف الوصفات المحتوية على عقاقير يسري عليها هذا القانون، بالحبس دون تخييره بدفع غرامة، كما أنه لا يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسين جنيهاً، إذا اقتنعت المحكمة التي نظرت في القضية أن الجرم قد ارتكب بطريق السهو، وأنه لم يكن ممهداً لارتكاب أو محاول ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون، ولم يرتكب في سياق ارتكاب ذلك الجرم أو فيما يتعلق بارتكابه".
(ب) تضاف عبارة "أو أي نظام صدر بمقتضاه" بعد عبارة "بمقتضى هذا القانون" الواردة في الفقرتين (3) و(4) من المادة المذكورة.


6 آب سنة 1943
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:08 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 1941 نظام الصحة العامة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1936 قانون العقاقير ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 20 لسنة 2004 قانون الصحة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved