محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 6 (ضبط وإتلاف الطعام الضار بالصحة)
قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة)
رقم 12 لسنة 1938
وهو يقضي بتعديل قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة)
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 6(ضبط وإتلاف الطعام الضار بالصحة)
تحذف المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 6 إذا وجد أي طبيب من أطباء دائرة الصحة أن طعاماً معروضاً للبيع قد تضرر من جراء ما أصابه من فساد أو تلوث أو لأي سبب آخر بحيث أصبح مضراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك فيجوز له أن يقرر عدم صلاحه للاستهلاك وأن يأمر باتلافه في الحال أو التصرف به بصورة تحول دون استعماله للأكل".
17 آذار سنة 1938
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل