x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328160
عدد الزيارات اليوم : 4175
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 38 لسنة 1937 قانون الحجر الصحي المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2(إنشاء مصلحة الحجر الصحي) 
المادة 3 تعديل المادة 3(تعيين الموظفين) 
المادة 4 إضافة المادة 4 مكررة (صلاحية إجراء التسوية) 
المادة 5 تعديل المادة 5(إصدار أنظمة)


قانون الحجر الصحي (المعدل)
رقم 38 لسنة 1937
وهو يقضي بتعديل قانون الحجر الصحي

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة اسم القانون 1937، ويقرأ مع قانون الحجر الصحي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2(إنشاء مصلحة الحجر الصحي)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو الجو" بين لفظة "البحر" ولفظة "وانتقالها" الواردتين فيها.

المادة 3 
تعديل المادة 3(تعيين الموظفين)


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "السفن الجوية" وبين لفظة "بمعاينة" ولفظة "السفن" الواردتين فيها.

المادة 4 
إضافة المادة 4 مكررة (صلاحية إجراء التسوية)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة الجديدة التالية إليه كمادة 4 مكررة:
"المادة 4 مكررة (1) يجوز لمدير الصحة ولأي موظف آخر مفوض بذلك بأمر صادر من المندوب السامي، أن يستعيض بغرامة مالية عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص أو اشتبه اشتباها معقولاً بأنه ارتكبه خلافاً لأحكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، وذلك بقبوله من الشخص المشار إليه مبلغاً من المال لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المالية التي يفرضها هذا القانون على ارتكاب ذلك الجرم أو الفعل. 
(2) لدى دفع ذلك المبلغ إلى مدير الصحة أو الموظف المفوض، لا تتخذ إجراءات بشأن ذلك الجرم أو الفعل بحق الشخص الذي قام بشروط التسوية ويطلق سراحه إن كان موقوفاً".

المادة 5 
تعديل المادة 5(إصدار أنظمة)


تعدل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة عبارة "والسفن الجوية" بين لفظة "المراكب" ولفظة "والأشخاص" الواردتين في البند (ج) منها وبإضافة عبارة "أو الجو" بعد لفظة "البر" الواردة في ذلك البند.
(ب) وبإضافة عبارة "أو السفن الجوية" بعد لفظة "المراكب" الواردة في البند (هـ) منها.


24 تشرين الثاني سنة 1937
القائم بإدارة الحكومة 
و. د. بترشيل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:02 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العقاقير الخطرة المعدل لسنة 1943 الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1941 نظام الصحة العامة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1936 قانون العقاقير ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved