x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328316
عدد الزيارات اليوم : 4331
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 43 لسنة 1956 قانون الانتفاع بعيون الموتى

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 شروط الإذن باستئصال قرنيتي العينين 
المادة 3 الشخص مجهول الهوية 
المادة 4 حظر منح الإذن أو إجراء عملية الاستئصال 
المادة 5 عقوبات 
المادة 6 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة 31 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

قانون رقم " 43" لسنة 1956
قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية:

المادة 2 
شروط الإذن باستئصال قرنيتي العينين


يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين منهما خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة، في حالة وجود مصرف للعيون لاستعمالهما لأغراض طبية بشرط:
أن لا يكون لديه سبب للاعتقاد بأن الميت قد أظهر في حياته عدم موافقته على التصرف في عينيه بعد وفاته بالصورة المذكورة.
أن لا يكون لزوج الميت أو زوجته أو أحد من أصوله وفروعه أو أخوته أو أعمامه أي اعتراض على التصرف المذكور.
ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم إلا يقوم بعملية استئصال العينين إلا طبيب عيون مرخص يقتنع بعد فحص الجثة أن الحياة قد فارقتها.

المادة 3 
الشخص مجهول الهوية


تنفيذاً للمعنى المقصود في المادة (2) من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى الذي يموت فيه شخص مجهول الهوية أو تنقل إليه جثته حائزاً على الجثة بوجه مشروع كما يفترض عدم وجود اعتراض لأهل الميت على التصرف بعينيه بالشكل المذكور إذا لم يراجع أحد من أقاربه المذكورين في المادة (2) سلطات المستشفى لاستلام جثته قبل انقضاء ثلاث ساعات كاملة على وفاته.

المادة 4 
حظر منح الإذن أو إجراء عملية الاستئصال


لا يجوز للشخص الموجودة في حيازته الجثة أن يعطي الإذن المبحوث عنه المادة الثانية، ولا يجوز لطبيب العيون إجراء عملية الاستئصال إذا كان لدى أي منهما سبب للاعتقاد بأنه قد يطلب إجراء تحقيق رسمي على تلك الجثة.

المادة 5 
عقوبات


كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 6 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


28/11/1956
الحسين بن طلال
وزير الصحة وزير العدلية رئيس الوزراء
صالح المعشر شفيق إرشيدات سليمان النابلسي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:02 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العقاقير الخطرة المعدل لسنة 1943 الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1941 نظام الصحة العامة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1936 قانون العقاقير ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved