x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328916
عدد الزيارات اليوم : 489
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 54 لسنة 1947 قانون الحجر الصحي المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين ) 
المادة 2 تعديل المادة 3 
المادة 3 تعديل المادة 23


وهو يقضي بتعديل قانون الحجر الصحي

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين )


يطلق على هذا القانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الحجر الصحي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة 1937) بإضافة لفظة "والمركبات" بعد لفظة "السفن" الواردة في السطر الثاني منها.

المادة 3 
تعديل المادة 23


تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون الأصلي، بحذف عبارة "ولمنع انتشار تلك الأمراض" منها، والاستعاضة عنها بعبارة "ولمنع انتشار تلك الأمراض، أو دخولها إلى فلسطين، أو ظهورها فيها".


المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 09:01 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العقاقير الخطرة المعدل لسنة 1943 الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 1941 نظام الصحة العامة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 12 لسنة 1938 قانون الصحة ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 124 لسنة 1922 قانون الحجر ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1936 قانون العقاقير ... الصحة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved