x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333240
عدد الزيارات اليوم : 4813
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 49 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي) 
المادة (3) استثناء


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون محاكم الأراضي، المشار إليه فيما يلي "بالقانون الأصلي" كقانون واحد

المادة (2) 
تعديل المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي)


تعدل الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي (بصيغتها المنفذة في المادة الثانية من قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1946، بحذف الفقرة الشرطية الملحقة بالبند (أ) منها
ويشترط في ذلك ما يلي:
أ. يجوز لرئيس المحكمة المركزية، إذا استصوب ذلك، أن يوعز بتأليف المحكمة المركزية، إما بصورة عامة، أو لسماع أو محاكمة أية قضية خاصة، أو صنف من القضايا الخاصة، من رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة احتياطي، وقاض واحد أو قضاة آخرين.
ب. وإذا قام بمحاكمة أية قضية، أو بسماعها، رئيس محكمة مركزية، أو رئيس محكمة مركزية احتياطي مع قاض آخر واحد، أو قام بالمحاكمة قاضيان اثنان، وحدث خلاف بينهما حول القرار الأخير، ينتدب الرئيس قاضيا ثالثا يضمه إلى المحكمة، وتعاد محاكمة القضية أو سماعها من جديد، إلا إذا وافقت المحكمة وجميع الفرقاء في الدعوى على أن يصدر القاضي الثالث القرار على أساس مطالعة الضبط، دون إعادة المحاكمة.

المادة (3) 
استثناء


إذا حدث، قبل نفاذ هذا القانون، أن قدم أي فريق في دعوى قائمة أمام محكمة أراض طلبا، بمقتضى أحكام الفقرة الشرطية الملحقة بالبند (أ) من الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي (بصيغتها المنفذة في المادة الثانية من قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1946)، للنظر في الدعوى من قبل رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة مركزية احتياطي منفردا، ينظر في الدعوى رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة مركزية احتياطي منفردا، إلا إذا سحب ذلك الفريق طلبه قبل بدء المحاكمة.


19 أيلول سنة 1947

القائم بإدارة الحكومة
هـ. ل. ج. كرني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:16 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1959 تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved