محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 4
وهو يقضي بتعديل قانون محاكم البلديات
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم البلديات (المعدل) لسنة 1945، ويقرأ مع قانون محاكم البلديات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد
المادة 2
تعديل المادة 4
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بحذف عبارة "خمسة جنيهات" الواردة في الفقرة الشرطية الملحقة بالفقرة (1) منها، والاستعاضة عنها بعبارة "عشرين جنيها"
20 تشرين الثاني سنة 11945
القائم بإدارة الحكومة
ج.ف.و.شو