x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5330347
عدد الزيارات اليوم : 1920
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون محاكم البلديات المعدل رقم 40 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 4 

وهو يقضي بتعديل قانون محاكم البلديات


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم البلديات (المعدل) لسنة 1945، ويقرأ مع قانون محاكم البلديات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد

المادة 2 
تعديل المادة 4


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بحذف عبارة "خمسة جنيهات" الواردة في الفقرة الشرطية الملحقة بالفقرة (1) منها، والاستعاضة عنها بعبارة "عشرين جنيها"


20 تشرين الثاني سنة 11945

القائم بإدارة الحكومة
ج.ف.و.شو

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:15 مساء  الزوار: 1080    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1959 تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved