x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312032
عدد الزيارات اليوم : 499
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
محكمة الجمارك البدائية تصدر أحكاما على أربع متهمين

حكمت محكمة الجمارك البدائية على أربعة متهمين من قرية يعبد قضاء جنين بقضايا اتجار بالتبغ المهرب،

وزراعة التبغ المحلي، وبيع التبغ دون ملصق (البند رول)، وصناعة التبغ دون حيازة رخصة، والاتجار بالتبغ دون الحصول على رخصة، خلافا لأحكام قانون التبغ وقانون البند رول المعدل، وقانون الجمارك والمكوس المطبق في فلسطين وتتراوح.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول بغرامة قدرها 8892 شيكل، بالإضافة إلى خمسين دينار والسجن مدة شهر،وعلى المتهم الثاني بغرامة 23400 شيكل، بالإضافة إلى 100 دينار والسجن مدة شهرين، على المتهم الثالث بغرامة قدرها 8414 شيكل، بالإضافة إلى 50 دينار، وعلى المتهم الرابع ب300 دينار،والسجن مدة شهر واحد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 08:41 مساء  الزوار: 1405    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: قرار ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
قائمة تجمع الكل الفلسطيني : قرار المحكمة ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
غدا محكمة النقص تصدر حكمها في قضية ... الأخبار lana 0 الأحد 10-10-2021
القواسمة: المحكمة ستقرر في 11 تشرين اول ... الأخبار lana 0 الخميس 09-09-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved