x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5304427
عدد الزيارات اليوم : 1837
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قائمة تجمع الكل الفلسطيني : قرار المحكمة العليا غير قانوني، ويتنافى مع أبسط مفاهيم القرارات الإدارية

ردت المحكمة العليا،  الطعن المقدم على قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات العامة، قائلة إنّ قرار تأجيل الانتخابات العامّة، الذي قدّمت قائمة تجمع الكل الفلسطيني طعنًا بشأنه، قرارًا سياديًا ليس من اختصاص المحكمة.

في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ، قال رئيس قائمة تجمع الكل الفلسطيني د. بسام القواسمي إن قرار  المحكمة العليا برد الطعن المقدم على قرار الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات العامة هو امر غير صحيح وغير قانوني، ويتنافى ويتعارض مع أبسط مفاهيم القرارات الإدارية وأعمال السيادة، مضيفا "معنى أعمال السيادة يختلف بشكل كلي عما تذرعت به محكمة النقض، فهذا القرار ليس فقط إساءة  للمشروع الوطني إنما هو إساءة للسلطة القضائية."

 

واضاف القواسمي ان "قرار رد الطعن هو في صميم اختصاص المحكمة العليا بصفتها الادارية، والذي قامت به المحكمة هو أمر غريب ومخالف لأبسط مفاهيم القضاء الإداري والقانون الإداري وهذا المرسوم لا ينطبق عليه بشكل قطعي مفهوم أعمال السيادة التي تتعلق بأمور اخرى مثل"  الخطاب في الأمم المتحدة"،" مضيفا  أما فيما يتعلق بالتنفيذ الصريح للقانون فهذا يعتبر أمر إداري خاضع لرقابة واختصاص المحكمة بصفتها الإدارية وعدم النظر فيه يعتبر تجاهل للعدالة، فـ"القرار يوم أمس يشكّل نقطة سوداء في تاريخ السلطة القضائية والعدالة، وكأن المحكمة في قرارها تقول للرئيس إذهب وخالف الدستور كيف ما تريد، وكأنها تعطي شرعية لرئيس منتهي الولاية منذ عام 2009، وتشرع المخالفات القانونية والدستورية والمجازر التي ترتكب بحق القانون الأساسي والانتخابات، والقانون الدستوري."

وبين القواسمي أن القانون الدستوري يعتبر أعلى مرتبة في هرم القوانين الفلسطينية، والقانون  واضح فيما يتعلق بموضوع الانتخابات من حيث المدة والإجراء، فالرئيس يملك صلاحية إدارية بتحديد موعد إجراء الانتخابات ولم يعطيه القانون أي صلاحية بالتعديل مثل إلغاء أو تأجيل الانتخابات، وهناك انتهاكات ومخالفات كثيرة على السلطة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها، وعلى السلطة القضائية أن تقر بهذا الخطأ بحق الشعب الفلسطيني، وبحق النظام القانوني والانتخابات.

وحول التحركات والخطوات التي سوف تقوم بها القوائم والنشطاء، قال القواسمي "سيكون هناك في الأيام القادمة تحركات كثيرة من أجل استكمال العملية الانتخابية الديمقراطية، لن نركع ولن نستسلم ولن نرضى بهذا الوضع الخطير، فنحن الأن نقبع في نفق مظلم والمحكمة العليا بصفتها الإدارية بقرارها هذا تعطي الشرعية لسلطة مغتصبة لإرادة الشعب."

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-10-2021 08:06 مساء  الزوار: 1192    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
لقاء حول الخطوات الاحتجاجية رفضًا لعدد ... الأخبار lana 0 الأربعاء 06-07-2022
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved