x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311762
عدد الزيارات اليوم : 229
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب مشاركة جميع مكوناته في صناعة القرار

قال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني الدكتور بسام القواسمة ان منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي تمثل الحركة النضالية الفلسطينية من أجل تحقيق المشروع الوطني والمتمثل بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال القواسمة في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه ان المادة الرابعة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نصت على " الفلسطينيين جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة ".

وتساءل مؤسس تجمع الكل الفلسطيني عن قيام الفلسطينيون بواجبهم في تحرير وطنهم حسب نص المادة السابقة ام انهم مهمشون ولا يسمح لهم بالقيام بهذا الواجب المقدس وهذا التهميش من خلال عدم اعطائهم الحق والمجال في القيام بهذا الواجب من خلال حرمانهم من تطبيق وتنفيذ نصوص المادة الخامسة من هذا النظام والتي تنص على " ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني ".

وأضاف القواسمة ان "المجلس الوطني يجب انتخابه انتخابا مباشرا من قبل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والبالغ أربعة عشر مليون فلسطيني وهنا يثار تساؤل لماذا يحرم الفلسطيني من ممارسة حقه في الانتخاب والترشح في المجلس الوطني وتهميش دوره الوطني في القيام بواجبه  في التحرر وتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة حسب طاقاته وكفاءاته والمشاركة في المجلس الوطني ولجان منظمة التحرير كاللجنة التنفيذية والمجلس  المركزي ولمصلحة من يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني عن طريق التعيين ضاربين بعرض الحائط إرادة أربعة عشر مليون فلسطيني واقتصاره على مجموعة متنفذة منذ عقود من الزمن قاموا بإحكام القبضة على المنظمة متجاهلين إرادة الشعب الفلسطيني وضاربين بعرض الحائط نصوص النظام الأساسي الفلسطيني ونصوص وثيقة الاستقلال التي نصت على أهداف الدولة الفلسطينية بالتحرر والتطور والديمقراطية والوحدة" .

وأردف القواسمة ان مدة ولاية المجلس الوطني المنتخب ثلاث سنوات حسب نص المادة 8 من النظام الأساسي المذكور وليس عدة عقود وبدون انتخاب.

وأكمل القواسمة قائلا ان اللجنة التنفيذية حسب نص المادة 13 من نفس النظام والتي نصت " يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني (المنتخب) ويتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة وتنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني (المنتخب وليس المعين) .

وتابع ان "مصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب مشاركة جميع مكونات واطياف الشعب الفلسطيني بالواجب الوطني المطلوب منهم كلا حسب قدرته وكفاءاته من اجل تحقيق المشروع الوطني والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية المنتهية الولاية والمشكلة خلافا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني العدول عن سياسة التفرد والتهميش والإقصاء ومخالفة النصوص القانونية الناظمة للمنظمة والسلطة الوطنية وافساح المجال لكل الفلسطينيين الغيورين على وطنهم بالمساهمة والمشاركة في تحقيق المشروع الوطني وعلينا ان لاننسى ان الشعب الفلسطيني يضم من الكفاءات والقدرات والخبرات والمقومات والامكانيات والأجيال الشابة والواعدة التي تستطيع ان تقدم للمشروع الوطني الكثير فلماذا يتم حرمانهم وتهميش دورهم من القيام بهذا الواجب الوطني والأخلاقي والديني والإنساني !!!  .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-02-2022 08:01 مساء  الزوار: 2046    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
لقاء حول الخطوات الاحتجاجية رفضًا لعدد ... الأخبار lana 0 الأربعاء 06-07-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة ... الأخبار lana 0 الخميس 16-12-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved