x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5302516
عدد الزيارات اليوم : 1048
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة على جرائم الواسطة والمحسوبية

قال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي الدكتور بسام القواسمة، إن قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته لسنة 2018

يعاقب كل من أدين بجريمة إساءة استعمال السلطة، أو قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة بالحبس من سنة حتى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، ورد الأموال المتحصلة من الجريمة".
وأضاف القواسمة خلال حديثه، حول حق المواطن في العمل، ضمن سلسلة حلقات "حقك بالقانون" التي ينتجها تجمع الكل الفلسطيني، أن هذا القانون واضح وصريح وينطبق على سبيل المثال في الحالة التالية: أن يقوم مسؤول في مؤسسة أو مرفق عام بتعيين ابنه، أو أحد أقاربه، أو أحد أصدقاءه، أو أي شخص دون الخضوع للإجراءات القانونية التي فرضها المشرع كالإعلان عن الوظيفة العمومية في الصحف والدعوة للتنافس عليها من خلال شروط الوظيفة المحددة، ومشاركة المتقدمين للحصول على هذه الوظيفة في الاختبارات.
وأردف بالقول:" إذا لم يقم ذلك المسؤول باتباع هذه الشروط القانونية، فإنه بذلك يرتكب جريمة واسطة ومحسوبية وإساءة استعمال السلطة، ويخالف قانون مكافحة الفساد، ويُفترض أن يتم تعيين الأجدر والأنجح وذو الكفاءة والذي يجتاز الاختبارات بتفوق وتميز، لا أن يقوم بتعيين ابنه، أو يتم التعيين بناء على طلب فصيل معين أو كونه فلان ابن فلان، كما أن هذا يعتبر مساساً واعتداء على حق المواطن في العمل وحقه في تقلد المناصب العامة".
وأشار الى أن التعيينات التي تتم بالواسطة والمحسوبية لها آثار سلبية كثيرة على المجتمع، إضافة لمخالفتها للقوانين، حيث إن ذلك سينعكس بشكل سلبي على أداء هذه الدائرة أو تلك المؤسسة، ومن المتوقع ألا يقوم الموظف الذي تم تعيينه بالواسطة والمحسوبية، بتأدية مهام وظيفته على أكمل وجه وتقديم الخدمات الجيدة والمطلوبة للمواطنين، وهذا سيؤثر سلباً على بيئة العمل، التي ستصبح خصبة لممارسة الفساد بأنواعه المختلفة.
وقال القواسمة :"بممارسة هذه الأفعال، سيكون لدينا مؤسسات لا تصلح لبناء وإقامة دولة القانون والمؤسسات، ناهيك عن حرمان المواطن من ممارسة حقه الذي كفله القانون، ويستحق إشغال هذه الوظيفة أو تلك، وخدمة شعبه ووطنه".
وشدد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي الدكتور بسام القواسمة، على ضرورة إعادة النظر في التعيينات ومساءلة ومحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم التي تمس بحقوق الإنسان وحرياته، وبالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وتُلحق الضرر بمشروعه الوطني، وطالب هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الإدارية والمالية والجهات ذات العلاقة، بمتابعة ومراجعة شبهات ارتكاب جرائم الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم واتباع كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على مثل ذلك.
وفي سياق متصل، طالب القواسمة، بضرورة الإسراع في إقرار قانون "حق الحصول على المعلومات" لما له من أهمية في ترسيخ قواعد الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-12-2021 10:01 مساء  الزوار: 1221    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022
تجمع الكل الفلسطيني: المحسوبية في ... الأخبار lana 0 الخميس 02-12-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved