|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. القواسمة يوضح كيفية تشكيل محاكم الانتخابات
أكد المحامي الدكتور بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني ،أن موقف (حماس) من إجراء الانتخابات المحلية واضح، وأتوقع أن غالبية الشعب الفلسطيني يتماشى مع هذا الموقف،المتمثل بضرورة إجراء جميع الانتخابات وعلى رأسها الانتخابات العامة وهي التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وكل المؤسسات الوطنية. وذكر مؤسس تجمع الكل الفلسطيني في حديثٍ خاص لـ "دنيا الوطن" نؤكد على ضرورة إجراء جميع الانتخابات دون إستثناء ومن ضمنها الإنتخابات المحلية، وعلينا ألا ننسى أن الانتخابات التشريعية جرت عام 2006 ومضى 15عاماً دون إجراء انتخابات، في حين ولاية الهيئات والمجالس المحلية انتهت قبل أشهر . وقال القواسمة: "الضرورة المُلحة والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تتطلب إجراء الانتخابات كافة، ويجب أن يكون هناك جدول زمني وتراجع عن قرار تأجيل إلانتخابات العامة من قبل السلطة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية المقترحة على القوانين يجب أن تكون هذه التعديلات من خلال توافق وطني في ظل غياب المجلس التشريعي." وتابع القواسمة: "قانون الهيئات المحلية ينص في الأساس على تشكيل محاكم الانتخابات، لماذا هذا التشكيل بهذه الطريقة، وشيء طبيعي أن هذا التشكيل أثار بعض الشكوك عند الفصائل والقوى الوطنية الأخرى، والأصل أن يكون هناك توافق وطني فصائلي من خلال كل القوى الفلسطينية لإجراء أي تعديل".
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-01-2022 11:01 مساء الزوار: 1036 التعليقات: 0
|