x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5288749
عدد الزيارات اليوم : 2009
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. القواسمة يوضح كيفية تشكيل محاكم الانتخابات

أكد المحامي الدكتور بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني ،أن موقف (حماس) من إجراء الانتخابات المحلية واضح،

وأتوقع أن غالبية الشعب الفلسطيني يتماشى مع هذا الموقف،المتمثل بضرورة إجراء جميع الانتخابات وعلى رأسها الانتخابات العامة وهي التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وكل المؤسسات الوطنية.

وذكر مؤسس تجمع الكل الفلسطيني في حديثٍ خاص لـ  "دنيا الوطن"  نؤكد على ضرورة إجراء جميع الانتخابات دون إستثناء ومن ضمنها الإنتخابات المحلية، وعلينا ألا ننسى أن الانتخابات التشريعية جرت عام 2006 ومضى 15عاماً دون إجراء انتخابات، في حين ولاية الهيئات والمجالس المحلية انتهت قبل أشهر .

وقال القواسمة: "الضرورة المُلحة والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تتطلب إجراء الانتخابات كافة، ويجب أن يكون هناك جدول زمني وتراجع عن قرار تأجيل إلانتخابات العامة من قبل السلطة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية المقترحة على القوانين يجب أن تكون هذه التعديلات من خلال توافق وطني في ظل غياب المجلس التشريعي."

وأضاف القواسمة: "شكل الرئيس محمود عباس محكمة الانتخابات مؤخراً دون توافق وطني، في السابق كان هناك نصوص قانونية في قانون الهيئات المحلية  يبين  المحاكم المختصة للنظر بطعونات الانتخابات، وتساءل لماذا تم تشكيل هذه المحاكم مؤخراً دون توافق ولماذا لم يتم الالتزام بالنصوص السابقة".

وتابع القواسمة: "قانون الهيئات المحلية ينص في الأساس على تشكيل محاكم الانتخابات، لماذا هذا التشكيل بهذه الطريقة، وشيء طبيعي أن هذا التشكيل أثار بعض الشكوك عند الفصائل  والقوى الوطنية الأخرى، والأصل أن يكون هناك توافق وطني فصائلي من خلال كل القوى الفلسطينية لإجراء أي تعديل".

وأكمل رئيس تجمع الكل الفلسطيني : " إن ما يحصل على أرض الواقع هو تغول وسيطرة  على جميع السلطات سواء فيما يتعلق بالتشريع والسلطة القضائية والتنفيذية، بيد مجموعة معينة موجودة في المقاطعة وهذا يتنافى مع النظام القانوني والسياسي والدستوري الفلسطيني".



في وقت سابق من يوم السبت الماضي، تلقت لجنة الانتخابات المركزية رسالة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في 26 من شهر مارس آذار المقبل، تضمنت بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية.

وتتمثل هذه الأمور بضمانات خطية لإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديداً إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-01-2022 11:01 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة المجلس ... الأخبار lana 0 الأحد 30-01-2022
القواسمة: مشروع قانون (ض.ق.م) من اخطر ... الأخبار lana 0 الإثنين 10-01-2022
القواسمة: المطلوب اتخاذ إجراءات لحماية ... الأخبار lana 0 الأربعاء 03-11-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved