x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311109
عدد الزيارات اليوم : 879
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة المجلس الوطني غير قانوني

قال المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، ان ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني غير قانوني، استناداً للمادة (5) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث جاء فيها:" ينتخب اعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر للشعب الفلسطيني". وهذا لم يحدث بعد

وأضاف بأن المجلس الوطني الحالي، غير منتخب من قبل الشعب الفلسطيني، والمجلس الوطني حسب المادة (7) من النظام الأساسي هو:" السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومدة ولايته 3 سنوات، حسب المادة (8) من النظام، وبالتالي فهذا المجلس منتهي الولاية منذ سنوات طويلة.

وأشار الى ان المجلس الوطني كان قد عقد اجتماعاً له في العام 2018، وتم اضافة 103 عضو جديد لأعضاء المجلس القديم منتهي الولاية اصلا. مضيفاً:" ينحصر سقف صلاحيات المجلس الوطني هذه الايام، وهو مجلس تسيير أعمال لحين اجراء الانتخابات وانتخاب مجلس وطني من قبل ابناء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده".

وحول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وشرعيتها، قال القواسمة :" نصت المادة (13) من النظام الأساسي للمنظمة على:" يتم انتخاب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني". والمقصود بذلك المجلس الوطني المنتخب، كما نصت الفقرة (ج) من المادة (13):" تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني". وتفسير ذلك، أنه لا يحق ترشيح أو انتخاب أي شخص من خارج اعضاء المجلس الوطني المنتخب".

وحول اجتماع المجلس الوطني، يوم 6 شباط القادم، قال القواسمة، بان هذا الاجتماع يفتقد للشرعية، وعلى رئاسة المجلس الوطني الدعوة لاجراء انتخابات للمجلس، وانتخاب اعضاء يمثلون الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، وبعد ذلك يتم انتخاب اللجان حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف:" لا يحق لمجلس منتهي الولاية وغير منتخب، ان يقوم باتخاذ قرارات وتشكيل لجان باسم الشعب الفلسطيني".

وأكد القواسمة على ضرورة احترام النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واللوائح ذات الصلة و الرجوع الى الشعب الفلسطيني من خلال توافق وطني او انتخابات عامة من أجل ايجاد سلطات شرعية وموحدة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وانهاء الانقسام وحتى يكون الشعب ملتفا حول قيادة شرعية من اجل تحقيق المشروع الوطني والحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ووضع حد لمعاناته وضرورة تقديم المصالح الوطنية على المصالح الشخصية والفصائلية الضيقة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-01-2022 03:41 مساء  الزوار: 1917    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
حراكات وشخصيات وطنية وشعبية تطلق ... الأخبار lana 0 الخميس 28-07-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022
القواسمة: مشروع قانون (ض.ق.م) من اخطر ... الأخبار lana 0 الإثنين 10-01-2022
القواسمة: المطلوب اتخاذ إجراءات لحماية ... الأخبار lana 0 الأربعاء 03-11-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved