x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5301816
عدد الزيارات اليوم : 348
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
القواسمة: المطلوب اتخاذ إجراءات لحماية المنّتج والمصنع والمستهلك الوطني

طالب مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي الدكتور بسام القواسمة، جهات الاختصاص، بإعادة النظر في التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة بحق الاقتصاد الوطني واعاده صياغتها


بحيث تتوافق وتتلائم مع الحالة الفلسطينية الحالية، وتكون بيئة جاذبة اقتصادياً وليست طاردة كما هو الحال الآن.

وحذر من تداعيات وانعكاسات ارتفاع الاسعار على السلع والمنتجات والمتغيرات الدولية على الصناعة الوطنية، مشيراً الى ان الكثير من مصانعنا الوطنية، لن تصمد أمام هذه الارتفاعات والسياسات القائمة التي تهدد أعمالهم وستدفع بالمزيد من الأيدي العاملة لسوق البطالة، ولجوء الأيدي العاملة الماهرة للعمل في السوق الاسرائيلي.

وشدد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، على وجوب قيام الجهات المختصة باتخاذ تدابير واجراءات سريعة وفعالة لحماية المصنع والمنتج الوطني، والحد من الاستيراد وتقنينه والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية والتقليل من السلع المستوردة . مشيراً الى ضرورة خفض الضرائب والرسوم على المنتجات والسلع المحلية وخلق بيئة مناسبة ومشجعة وداعمة للمصنع والمنتج الفلسطيني صناعيا وزراعيا وخلق اقتصاد مقاوم من خلال انشاء المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية والتراخيص والتسهيلات اللازمة والاستثمار في المناطق المصنفة (ج) لتوفير السلة الغذائية ومنع تهويد هذه المناطق المهددة.

وأبدى القواسمة امتعاضه من عدم وجود سياسة واضحة للحكومة إتجاه الصناعة الوطنية والمناطق الزراعية، تعمل على تمكين الصناع والمزارعين على حد سواء وحماية المزارع و المنتج الوطني من المستورد الذي أنهك صناعات وطنية كثيرة ومنها الأحذية والنسيج وغيرها.

وقال:" على وزارتي المالية والاقتصاد ، عوضاً عن عد الحاويات المستوردة التي تصل للسوق الفلسطيني، بهدف تحصيل الضرائب والجمارك، على الوزارتان، وضع قيود وتشديدها على السلع المستوردة التي لها بديل يتم انتاجه وطنياً، والسوق المفتوح على العالم أضر كثيراً بصناعتنا الوطنية، ودفع بالكثير من المصنعين لأن يصبحوا مستوردين في ظل عدم توفر مظلة تحمي صناعتهم".

وأردف بالقول:" نأمل بأن تنتهي أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً، وعلى الحكومة التفكير جدياً وملياً في استثمار مناطق الريف والمناطق الصناعية، و وضع خطط استراتيجية للبدء في بناء ضواحي وقرى ومدن في مناطق س لحمايتها من التهويد والاستيطان، وبأيدي وأموال فلسطينية، فمن خلال ذلك، نعمل على الحد من التهويد، ومشكلة البطالة حيث ستعمل هذه الاستراتيجية على خلق فرص عمل لآلاف العمال والحد من مشكلة الفقر، والهدف الأسمى من ذلك هو الحفاظ على الأرض الفلسطينية، وتثبيت المواطنين فوق أرضهم وتنمية العجلة الاقتصادية الفلسطينية".

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-11-2021 11:01 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
حراكات وشخصيات وطنية وشعبية تطلق ... الأخبار lana 0 الخميس 28-07-2022
القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة المجلس ... الأخبار lana 0 الأحد 30-01-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022
القواسمة: مشروع قانون (ض.ق.م) من اخطر ... الأخبار lana 0 الإثنين 10-01-2022
القواسمة: المحكمة ستقرر في 11 تشرين اول ... الأخبار lana 0 الخميس 09-09-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved