x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5309417
عدد الزيارات اليوم : 1629
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: على السلطة السياسية الاختيار بين القبيلة او سيادة القانون

قال المحامي د. بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، ان الوضع في محافظة الخليل بشكل خاص والوطن بشكل عام،

يسير الى الفلتان الأمني، مشيراً الى ظاهرة تنامي العنف العشائري وزيادة حدته، فمنذ الجمعة الماضية، أشعلت نيران متعمدة في أكثر من 40 محلاً تجارية وسيارة محلقة خسائر فادحة بشكل مباشر بأملاك المواطنين إضافة الى الخسائر غير المباشرة التي لحقت باقتصاد محافظة الخليل والوطن، ناهيك عن ترويع الآمنين في بيوتهم.

وقال القواسمة في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه" على القيادة السياسية ان تدرك، بأننا الآن أمام خيارين وعليها الاختيار بين أحدهما: الأول أن تتحكم العصبية القبلية فينا، ونذهب إلى شريعة الغاب يأكل فيها القوي الضعيف، وهذا ما يؤرقنا، أو نبني دولة قانون ومؤسسات ويكون فيها السيادة للقانون، وتخضع له جميع مكونات المجتمع من سلطات ومؤسسات وأشخاص".

 

وأوضح، أن دولة القانون يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات ويسمو فيها الدستور ويحافظ فيها على حقوق الإنسان وحرياته وممتلكاته ، ويعيش فيها الجميع بأمن وأمان سواء كان ابن عائلة صغيرة او كبيرة".

 

ومن اجل بناء دولة القانون، أكد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، أنه على القيادة السياسية ان تلتزم بنص المادة (6) من القانون الأساسي، والتي نصت :" على أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والأشخاص". فلا يعقل ان لا تلتزم السلطة بتنفيذ القانون الأساسي المكون من (121) مادة، حيث نلاحظ أنها لا تلتزم بكثير من النصوص المتعلقة في الباب الأول الذي يتحدث عن النظام السياسي والقانوني في فلسطين، وكذلك الباب الثاني الذي يتحدث عن حقوق الإنسان وحرياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، إضافة للباب الثالث الذي تحدث عن ولاية رئيس السلطة ومدتها وكيفية انتخابه ومهامه وصلاحياته، في حين تحدث الباب الرابع من القانون الأساسي عن السلطة التشريعية ومهامها والمغيب منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 حتى اليوم، وغاب دورها الأساسي في الرقابة والمساءلة والتشريع، وانعكاس ذلك سلباً على الحالة الفلسطينية. بينما نظم الباب الخامس منه، تشكيل الحكومة واختصاصاتها، والحكومات المتتابعة والتي شكلت منذ الانقسام وحتى اليوم، تم تشكيلها بصورة مخالفة للقانون الأساسي بسبب عدم حصولها على ثقة ممثلي الشعب في المجلس التشريعي. في حين تحدث الباب السادس عن السلطة القضائية والواقعة للأسف الشديد تحت سطوة السلطة التنفيذية والتي هي أصلاً مشكلة خلافاً للقانون.

وأردف القواسمة :"رؤيتنا في تجمع الكل الفلسطيني، بضرورة خضوع والتزام جميع السلطات "المنتهية ولايتها" والمؤسسات والأشخاص والجميع دون استثناء للقانون الأساسي والقوانين السارية والمعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وضرورة احترام النظام السياسي والقانوني الفلسطيني، وإعادة الكرة الى الشعب بصفته مصدر السلطات جميعها، والتي يمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، لأن تجميع السلطات جميعها في سلطة واحدة هو مفسدة مطلقة، و مبدأ الفصل بين السلطات معناه ان كل سلطة تراقب السلطة الأخرى وتمنع استبدادها وفسادها وتغولها على باقي السلطات".

وأكد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، بأن نظام الحكم في فلسطين ديمقراطي نيابي مبني على التعددية السياسية ويجب ان يتم احترامه من الجميع وان فلسطين تتسع للجميع وليست حكراً على أي فصيل او جزء منه.

وفيما يتعلق بالحالة الأمنية السيئة التي تسود، أكد على أهمية وضرورة قيام أجهزة الدولة الأمنية، بأخذ زمام المبادرة وممارسة عملها في حماية المواطنين، وجمع السلاح غير الشرعي وملاحقة الخارجين على القانون وإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات و المقتضى القانوني بحقهم، بهدف الحفاظ على الأمن وبسط سيادة القانون والنظام وإرساء الأمن والأمان.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 20-11-2021 09:32 مساء  الزوار: 1093    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي : السلطة تتبع نهجاً قمعياً لسلب ... الأخبار lana 0 الأربعاء 09-11-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة ... الأخبار lana 0 الخميس 16-12-2021
تجمع الكل الفلسطيني: المحسوبية في ... الأخبار lana 0 الخميس 02-12-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved