x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5310547
عدد الزيارات اليوم : 317
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: قرار محكمة النقض برد الدعوى ضد تأجيل الانتخابات وصمة عار

قال المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، إن قرار محكمة النقض الفلسطينية،

والذي قضت فيه برد الطعن الذي قدمه تجمع الكل الفلسطيني، ضد قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، "وصمة عار في جبين القضاء الفلسطيني".

وأضاف المجلس في بيان صدر عنه  اليوم الأربعاء: "بخيبة أمل مؤلمة، تلقى المجلس التنسيقي للقوائم التشريعية المستقلة خبر قرار محكمة النقض الفلسطينية، والذي قضت فيه برد الطعن الذي قدمه تجمع الكل الفلسطيني، والذي طعن فيه في قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، والذي بني على أساس أن هذا التأجيل يحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الدستورية المكفولة بالقانون، ألا وهو الحق في انتخاب سلطة تشريعية تحكمه، والترشح للمشاركة في مثل هذه السلطة".

وأضاف البيان، أن المحكمة الفلسطينية ادّعت في قرارها الذي صدر البارحة أن قرار الرئيس محمود عباس، هو قرار متعلق بأعمال السيادة. وحسب القانون، كما تزعم المحكمة، فإن أعمال السيادة خارجة عن الاختصاص القضائي للمحكمة، وبالتالي فإن لا سلطة لها لتقييم مدى توافق قرار تأجيل الانتخابات مع القانون الأساسي الفلسطيني، وبناءً عليه قامت برد الدعوى.

وأشار الى أن المحكمة لم ترد الدعوى فقط، بل إنها في الحقيقة ردت كل آمال الشعب الفلسطيني، وطموحاته وحسن ظنه في استقلال القضاء ونزاهته، وبات جلياً لكل فلسطيني أن السلطة التنفيذية، هي التي تهيمن على السلطة القضائية، بدل أن يكون الأمر على الضد من ذلك. مضيفا: أدرك الفلسطينيون الآن أن المحكمة ليست هي التي تحكم على قرارات الرئيس، بل إن قرارات الرئيس صارت هي التي تحكم على قرارات المحكمة.

وتابع البيان، إن القرار الصادر ما هو إلا وصمة عار في جبين القضاء الفلسطيني، الذي فشل في أهم اختبار يمر فيه، فلم يتمسك بالقانون الذي يعطيه الحق في الرقابة على القرارات الرئاسية، بل قام بالهرب إلى تعريف واسع فضفاض غير منضبط لأعمال السيادة، دون القيام بما تفرضه أصول إصدار الأحكام القضائية، من حيث الدقة في تطبيق القانون وتفسير قواعده.

وأكد أن المجلس التنسيقي لن يتوقف بعد هذه الخيبة عن محاولته في إصلاح النظام القانوني في فلسطين، والتمسك بحكم القانون، وتجديد الشرعية، ومحاربة الفساد، والوصول إلى سلطات شرعية تمثل حقاً رغبات الشعب وطموحاته، لا سلطة تنفيذية جاثمة على صدره منذ أكثر من أربعة عشر عاماً.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-10-2021 10:28 مساء  الزوار: 1150    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
لقاء حول الخطوات الاحتجاجية رفضًا لعدد ... الأخبار lana 0 الأربعاء 06-07-2022
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved