x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312240
عدد الزيارات اليوم : 707
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر الدولة

يثير إصدار قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة والمؤرخ إصداره بتاريخ 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، يثير حالة من الجدل بين أوساط القانونيين والسياسيين

 ولكنهم يجمعون على أن إصدار هذا القانون ونشره والعمل به، سيلغي دور منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتصبح دائرة من دوائر الدولة.

وجاء في المادة (1) من هذا القرار بقانون : "دوائر الدولة 1. منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".

 

وفي هذا السياق، قال المحامي الدكتور بسام القواسمة استاذ القانون الدستوري في جامعة الخليل، ومؤسس تجمع الكل الفلسطيني:" السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي أحد أذرع منطمة التحرير الفلسطينية، وقد تم إنشاؤها بقرار من المجلس المركزي عام 1993، فمن غير المعقول ان يقوم الفرع بجعل الأصل فرعاً له، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال".

وتسائل القواسمة:" هل اعتبار منطمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر الدولة، هو تمهيد ومقدمة لإنهاء دورها الأساسي الذي أنشأت من أجله بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، والمتمثل في تحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟!".

وأردف بالقول:" ما هو مصير المجلس الوطني الذي تم انتخابه من قبل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، والذي يعتبر السلطة العليا للشعب الفلسطيني، وينظم عملها الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي لمنطمة التحرير واللوائح ذات العلاقة..؟ كما نطرح هنا تساؤل ما هو مصير المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة الوطنية، وكذلك مصير اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية، اذا تم اعتمادها بحسب قانون دعاوى الدولة، بأنها دائرة من دوائر الدولة ..؟!".

 

 

من جانبه قال الدكتور عماد البشتاوي استاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل:"من الواضح بأن هذا القرار يرمي لتقزيم دور منطمة التحرير الفلسطينية، ومنطمة التحرير هي التي أنشات السلطة، وهي أداة من أدوات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة حتى هذه اللحظة لم توصلنا الى الدولة، وجميع المؤشرات تقول بأننا لسنا قريبين من دولة كاملة السيادة، فكيف تلغي او تهمش او تقلص دور منظمة التحرير الفلسطينية.. وعندما يتم انجاز الدولة من الممكن حينها الحديث حول دور منطمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف البشتاوي:"منذ توقيع اتفاقية اوسلو في العام 1993، تم اضعاف دور منطمة التحرير الفلسطينية، وأصبحت مجموعة من المكاتب هنا وهناك، دون أي تأثير حقيقي على اللاجئين الفلسطينيين المشتتين في العالم، فلماذا أضعف دورها في ظل عدم وجود دولة، لو كان لدينا لدينا دولة لفهمنا هذا الاضعاف".

وتسائل البشتاوي:" الى أين نحن نسير..؟ لا يوجد لدينا دولة في الأفق القريب، ويتم اضعاف دور منطمة التحرير الفلسطيية، وتحويلها الى أداة في يد الدولة..؟!".

كما تسائل القواسمة، عن موقف الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت إطار منطمة التحرير الفلسطينية من هذا التشريع، مضيفاً:" هل هذه الفصائل صاحبة مشروع التحرر الوطني، ستصبح جزء من دائرة يتلقون مخصصاتهم ورواتبهم من فرع هم قاموا بإنشاءه..؟!".

ويؤكد القواسمة والبشتاوي، على أن العمل بقانون دعاوى الدولة، سيلغي دور منطمة التحرير الفلسطينية، وعلى رئاسة المجلس الوطني رفض هذا القانون و الدعوة لاجراء انتخابات عامة للمجلس بمشاركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وترميم مؤسسات ودوائر المنطمة.

كما شددا على ان منطمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي قائمة بذاتها ومستقلة بقراراتها ولجانها وليست دائرة من دوائر السلطة او الدولة غير الموجودة.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 19-02-2022 05:20 مساء  الزوار: 1992    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي: نقابة المحامين تعلق العمل أمام ... الأخبار lana 0 الخميس 07-07-2022
لقاء حول الخطوات الاحتجاجية رفضًا لعدد ... الأخبار lana 0 الأربعاء 06-07-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: قرار ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
قائمة تجمع الكل الفلسطيني : قرار المحكمة ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved