x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312342
عدد الزيارات اليوم : 96
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
القواسمة: المحكمة ستقرر في 11 تشرين اول المقبل في الطعن المقدم ضد المرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات

قررت محكمة النقض بصفتها الادارية، يوم أمس، تحديد يوم 2021/10/11 موعدا للنطق بالحكم في الطعن الذي تقدمت به قائمة تجمع الكل الفلسطيني ضد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2021/4/30، بِشأن تأجيل الانتخابات العامة، واصدار القرار النهائي.



وأعرب المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، عن امله أن يكون الحادي عشر من الشهر القادم يوماً لتحقيق العدالة، وانتصاراً لسيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات العامة.

ولفت القواسمة  الانظار الى رد محامية لجنة الانتخابات المركزية، خلال المحكمة، حيث قالت في مرافعتها أمام هيئة المحكمة "بأن لجنة الانتخابات المركزية لم يصدر عنها أي قرار سواء بتحديد او تعيين او الغاء الانتخابات، وبالتالي فإنه لا علاقة للجنة الانتخابات المركزية بموضوع الدعوة لا من قريب ولا من بعيد، تاركة الأمر للمحكمة".

وتابع المحامي الدكتور القواسمة في حديثه:" يُستدل من ذلك، بأن لجنة الانتخابات المركزية لم تُصدر اي قرار من طرفها بخصوص تأجيل الانتخابات، وهذا يتناقض مع اللائحة الجوابية التي قدمتها وكيلة لجنة الانتخابات من السابق والتي دافعت فيها عن مرسوم التأجيل وقالت بانه قرار قانوني ومشروع وفيه تحقيق للمصلحة العامة، ونحن في قائمة تجمع الكل الفلسطيني نحمل لجنة الانتخابات المسؤولية القانونية والوطنية، عما حدث، لانه كان على اللجنة الطعن والاعتراض على مرسوم التأجيل، فمن وظائفها الاعداد والاشراف والتحضير لاجراء الانتخابات بصورة حيادية ومستقلة، ولكن ما صدر عنها كان عكس ذلك".

وأردف بالقول:" وقد رفضت المحكمة طلب رئيس النيابة العامة تأجيل الجلسة لإعداد مرافعته، لأنه كان قد أمهل قبل شهرين لاعداد المرافعة، وحددت المحكمة يوم2021/10/11، لغاية المداولة وإصدار الحكم، وكلنا ثقة بعدالة القضاء الفلسطيني".



الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-09-2021 04:31 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة المجلس ... الأخبار lana 0 الأحد 30-01-2022
القواسمة: مشروع قانون (ض.ق.م) من اخطر ... الأخبار lana 0 الإثنين 10-01-2022
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
القواسمة: المطلوب اتخاذ إجراءات لحماية ... الأخبار lana 0 الأربعاء 03-11-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved