x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328087
عدد الزيارات اليوم : 4102
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
بداية جنين تحكم بالسجن 13 عاما على متهم بالقتل العمد

حكمت محكمة بداية جنين بصفتها الجنائية على المتهم(م.أ) 16 عاما بالسجن 13 عاما بتهمة القتل العمد بالاشتراك

وذلك عملا بأحكام المادة 12|3 من قانون إصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 54 بدلالة المواد 328 و76 ع لسنة 60.

وفي نفس السياق حكمت ذات المحكمة على المتهمين (خ.ر) 20 عاما و(م.أ) 21 عاما بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لكل واحد منهما بتهمة السرقة بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 401 و 76 ع لسنة 60 ، وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا باحكام المادة 99|3 من ذات القانون، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح مدة سنتين ونصف لكل واحد منهما.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 08:39 مساء  الزوار: 1228    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
قائمة تجمع الكل الفلسطيني : قرار المحكمة ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
القواسمي: لا نبارك حكومة "الحمد ... الأخبار ayat 0 الإثنين 10-06-2013
بداية الخليل تصدر أحكاما في قضايا تخابر ... الأخبار ayat 0 السبت 02-02-2013
محامون جدد يؤدون اليمين القانونية الأخبار nibal 0 الإثنين 21-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved