x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5288463
عدد الزيارات اليوم : 1723
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
بداية الخليل تصدر أحكاما في قضايا تخابر ومخدرات وشروع بالقتل

أصدرت محكمة بداية الخليل يوم الأربعاء أحكاما في قضايا مختلفة من بينها التخابر مع العدو،والإتجار بالمخدرات، والتدخل في الشروع بالقتل، حيث أعلنت براءة المتهمين (س.ص)و(س.ع) من الخليل تهمة الارتباط والتخابر مع العدو وفقا لاحكام المادة 118/2.

وأصدرت ذات المحكمة حكماً بالحبس مدة خمس سنوات عن المتهم (م.ا) من الخليل عن تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 1975. قانون العقوبات رقم 16 لسمة 1960.

وحكمت المحكمة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن المتهمين(ح.م) و (م.م) عن التهمة الاولى المسندة إليهما وهي التدخل في الشروع بالقتل عملا باحكام المادة 326 و76و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقررت إدانتهما بتهمة حيازة سلاح ناري بالحبس مدة شهر ونصف ومصادرة السلاح المضبوط, وعملا بأحكام المادة 72 من ذات القانون تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الاشد، ونظرا للمصالحة قررت تخفيض العقوبة بحق المدانين الاول والثاني لتصبح الحبس مدة سنة، ولصلة القرابة بين المدانين الأول والثاني ولإسقاط الحق الشخصي ولما ابداه المدانان من الندم وتعهدهم بعدم تكرار الفعل، تقرر اعتبار مدة التوقيف التي امضياها سجناً فعلياً، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من صيرورة الحكم، وتكليفهما بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة.

الكاتب: ayat بتاريخ: السبت 02-02-2013 02:13 صباحا  الزوار: 1475    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
غدا محكمة النقص تصدر حكمها في قضية ... الأخبار lana 0 الأحد 10-10-2021
تجمع الكل الفلسطيني يستقبل الوفد ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 06-07-2021
محكمة بداية نابلس تقرر تعطيل الدوام ... الأخبار nibal 0 الخميس 10-01-2013
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة سبع ... الأخبار nibal 0 الثلاثاء 18-12-2012
محكمة الجمارك البدائية تصدر أحكاما على ... الأخبار nibal 0 الثلاثاء 18-12-2012


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved