x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311890
عدد الزيارات اليوم : 357
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف على متهم بالقتل القصد

أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما

على المتهم(م.ذ) 37 عاما وقت ارتكاب الجرم من قرية بيتا قضاء نابلس عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات لسنة 60.
ولظروف القضية وما قدم من بينات وعملا بأحكام المادة 99/3 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة اعتبار هذه الظروف أسبابا تخفيفية وخفضت العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف، والحكم قابل للاستئناف.
الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 08:42 مساء  الزوار: 1475    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمي: لا نبارك حكومة "الحمد ... الأخبار ayat 0 الإثنين 10-06-2013
بداية الخليل تصدر أحكاما في قضايا تخابر ... الأخبار ayat 0 السبت 02-02-2013
محكمة بداية نابلس تقرر تعطيل الدوام ... الأخبار nibal 0 الخميس 10-01-2013
محكمة الجمارك البدائية تصدر أحكاما على ... الأخبار nibal 0 الثلاثاء 18-12-2012
بداية جنين تحكم بالسجن 13 عاما على متهم ... الأخبار nibal 0 الثلاثاء 18-12-2012


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved