x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312397
عدد الزيارات اليوم : 151
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مصايد الأسماك المعدل رقم 4 لسنة 1964

محتويات التشريع 
مادة 1 - تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو) 
مادة 2 - النفاذ


الحاكم العام: 
باسم الشعب الفلسطيني 
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1
تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)


يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأمر رقم 336 لسنة 1954 الخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937 والمعدلة بالأمر رقم 451 لسنة 1956 النص الآتي: 
"تعين مناطق رسو قوارب الصيد بقرار الحاكم العام"

مادة 2
النفاذ


يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في غزة 16/4/1964 

فريق
يوسف عبد الله العجرودي 
الحاكم العام لقطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:14 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved