x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312382
عدد الزيارات اليوم : 136
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مصايد الأسماك المعدل رقم 9 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية 
المادة 2 - إضافة المادة 13 (تقييد أعمال صيد السمك بوضع القوائم الدورية) 

يقضي بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مصايد الأسماك (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون مصايد الأسماك 1937، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2
إضافة المادة 13 (تقييد أعمال صيد السمك بوضع القوائم الدورية)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إلى آخره كمادة 13: 
"المادة 13 يجوز لحاكم أي لواء ولرئيس مصلحة مصايد الأسماك معاً أن يقيدا، بإعلان يصدرانه في أي وقت من الأوقات، أعمال صيد السمك التي يقوم بها أي صياد مرخص له، أو صيادين مرخص لهم (على الرغم مما ورد في رخصهم أو أية شروط ملحقة بها) وحصرها في أوقات مخصوصة و/أو أماكن معينة و/ أو طريقة معينة من طرق الصيد، وذلك إما بوضع قائمة دورية للصيد أو بأية وسيلة أخرى".


30 آذار سنة 1942

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:12 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون إبادة الجراد رقم 35 لسنة 1932 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946 الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تنظيم مصايد الأسماك رقم 25 لسنة ... الحيوانات nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved