x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5343695
عدد الزيارات اليوم : 2318
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التعرفة والمعفيات الجمركية رقم 24 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 فرض رسم الوارد

المادة 4 إعفاء من رسم الوارد

المادة 5 صلاحية تعديل الذيل

المادة 6 تعيين قيمة السلع

المادة 7- إعفاء المأمورين القنصليين

المادة 8- إعفاء الوكلاء التجاريين

المادة 9 استثناء المؤسسات الدينية والخيرية

المادة 10 الإلغاء


وهو يقضي بفرض رسوم جمركية على أصناف البضائع المستوردة إلى فلسطين وإعفاء البعض منها


سنّ المندوب السامي بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937 .

المادة 2 
التعاريف


تعني لفظة "المدير" الواردة في هذا القانون مدير الجمارك والمكوس والتجارة، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

المادة 3 
فرض رسم الوارد


يفرض رسم وارد على كل سلعة من السلع المدرجة في ذيل هذا القانون ويستوفى على الأساس وحسب الفئة المعينة لتلك السلعة في الذيل المذكور.

المادة 4 
إعفاء من رسم الوارد


لا يستوفى رسم وارد عن السلع المذكورة أنها معفاة في ذيل هذا القانون.

المادة 5 
صلاحية تعديل الذيل


يجوز للمندوب السامي بأمر أو بمرسوم يصدره في المجلس التنفيذي أن يجري أية إضافة أو تعديل في ذيل هذا القانون بموافقة وزير المستعمرات بمقتضى أحكام قانون (تغيير تعرفة) الرسوم الجمركية لسنة 1936 في الحالات التي تنطبق عليها تلك الأحكام.

المادة 6 
تعيين قيمة السلع


يعين المدير بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية من حين إلى آخر قيمة كل سلعة من السلع المدرجة في ذيل هذا القانون التي أشير في الذيل المذكور إلى الصلاحية المخولة للمدير لتعيين قيمتها بمقتضى هذه المادة، من أجل تقدير الرسوم المفروضة على تلك السلع في الذيل عن المدة التي تذكر في الإعلان أو لحين إشعار آخر، وعند تعيين قيمة كل سلعة يؤخذ بعين الاعتبار الثمن الذي يدفعه المستورد عن تلك السلعة فيما لو أفرج عنها خالصة أجرة الشحن ورسم التأمين في مخازن الاستيداع في مرفأ أو مكان الاستيراد. 

ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يعين قيماً مختلفة لكل سلعة باختلاف صنفها أو نوعها.

المادة 7 
إعفاء المأمورين القنصليين


(1) يترتب على كل مأمور قنصلي يطالب بالإعفاء بمقتضى هذا القانون أن يرسل إلى المدير تصريحاً خطياً بالصورة التي يعينها المدير يذكر فيه عدد الطرود المرسلة إليه، وعلاماتها، ونوع المواد أو الأمتعة الموجودة فيها، ومقدارها، وقيمتها، وأنها لاستعماله الخاص أو لاستعمال القنصلية، حسب مقتضى الحال، وأنها لن تستعمل لأي غرض آخر. 

(2) إذا أعفيت أية مواد من رسم الوارد بمقتضى هذا القانون ثم حدث أن بيعت في فلسطين بعد ذلك فيترتب على المأمور القنصلي أن يدفع حالاً رسوم الوارد المستحقة عنها في تاريخ بيعها فيما لو لم تكن معفاة على الوجه المذكور. 

(3) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل عبارة "المأمور القنصلي" القنصل العام والقنصل، ونائب القنصل، والبرو قنصل والوكيل القنصلي.

المادة 8
إعفاء الوكلاء التجاريين


(1) يعمل بكل إعفاء يمنح إلى أي وكيل تجاري معترف به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بأمر أو مرسوم. 

(2) إذا أعفيت أية سلعة من رسم الوارد بمقتضى هذا القانون ثم حدث أن بيعت في فلسطين بعد ذلك فيترتب على الوكيل التجاري أن يدفع حالاً رسوم الوارد المستحقة في تاريخ بيعها فيما لو لم تكن معفاة على الوجه المذكور. 

(3) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعني عبارة "الوكيل التجاري المعترف به" الوكيل التجاري الذي يعلن المندوب السامي بأمر أو مرسوم ينشر في الوقائع الفلسطينية أنه وكيل تجاري معترف به.

المادة 9 
استثناء المؤسسات الدينية والخيرية


لا تؤثر أحكام هذا القانون فيما تتمتع به المؤسسات الدينية والخيرية من الإعفاءات من رسوم الوارد.

المادة 10 
الإلغاء


يلغى قانون الرسوم الجمركية وجميع القوانين المعدلة له وقانون المعافاة من الرسوم الجمركية (الوكلاء التجاريون) لسنة 1935 .


1 أيلول سنة 1937 

المندوب السامي 
أ . غ . واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:39 مساء  الزوار: 1133    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved