محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 إلغاء المادة 7 ( إعفاء المأمورين القنصليين )
المادة 3 إلغاء المادة 8 ( إعفاء الوكلاء التجاريين )
يقضي بتعديل قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون التعرفة والمعفيات الجمركية (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
إلغاء المادة 7 ( إعفاء المأمورين القنصليين )
تحذف المادة السابعة من القانون الأصلي.
المادة 3
إلغاء المادة 8 ( إعفاء الوكلاء التجاريين )
تحذف المادة الثامنة من القانون الأصلي.
4 نيسان سنة 1939
المندوب السامي
هارولد مكمايكل