x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5343352
عدد الزيارات اليوم : 1975
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التعرفة والمعفيات الجمركية المعدل رقم 14 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إلغاء المادة 7 ( إعفاء المأمورين القنصليين ) 
المادة 3 إلغاء المادة 8 ( إعفاء الوكلاء التجاريين ) 

يقضي بتعديل قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التعرفة والمعفيات الجمركية (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إلغاء المادة 7 ( إعفاء المأمورين القنصليين )


تحذف المادة السابعة من القانون الأصلي.

المادة 3 
إلغاء المادة 8 ( إعفاء الوكلاء التجاريين )


تحذف المادة الثامنة من القانون الأصلي.


4 نيسان سنة 1939 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:39 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved