x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5349766
عدد الزيارات اليوم : 8389
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( رسم المكوس ) 

وهو يقضي بتعديل قانون التبغ



سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون التبغ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( رسم المكوس )


تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في قانون التبغ (المعدل) لسنة 1943) كما يلي: 
(أ) يستعاض عن عبارة "ستمائة مل عن كل كيلو غرام" الواردة فيها، بعبارة "ثمانمائة مل عن كل كيلو غرام". 
(ب) ويستعاض عن عبارة "ثلاثمائة وخمسين ملاً عن كل كيلو غرام" الواردة فيها، بعبارة "أربعمائة مل عن كل كيلو غرام".


16 آذار سنة 1944

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 
 
الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:43 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 37 لسنة 1946 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved