x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5341223
عدد الزيارات اليوم : 7425
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التبغ المعدل رقم 37 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 (رسم المكوس)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون التبغ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (رسم المكوس)


تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغته المعدلة بقانون التبغ (المعدل) لسنة 1945:
(أ) بالاستعاضة عن عبارة "بمعدل جنيه عن كل كيلو غرام" لواردة فيها بعبارة "بمعدل 1100 مل عن كل كيلو غرام"
(ب) بالاستعاضة عن عبارة "بمعدل 400 مل عن كل كيلو غرام" الواردة في الفقرة الشرطية الثانية منها بعبارة "بمعدل 440 ملا عن كل كيلو غرام"


20 أيار سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:43 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved