محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 3 (رسم المكوس)
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون التبغ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 3 (رسم المكوس)
تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغته المعدلة بقانون التبغ (المعدل) لسنة 1945:
(أ) بالاستعاضة عن عبارة "بمعدل جنيه عن كل كيلو غرام" لواردة فيها بعبارة "بمعدل 1100 مل عن كل كيلو غرام"
(ب) بالاستعاضة عن عبارة "بمعدل 400 مل عن كل كيلو غرام" الواردة في الفقرة الشرطية الثانية منها بعبارة "بمعدل 440 ملا عن كل كيلو غرام"
20 أيار سنة 1946
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام