x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5348125
عدد الزيارات اليوم : 6748
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 لسنة 1938

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 3- استثناء فوائد قروض الشركات الموافق عليها 
المادة 4 صلاحية المندوب السامي في الموافقة على الشركات 

وهو يقضي بجواز الفائدة المستوفاة عن بعض القروض على رأس المال بالرغم من أحكام القانون العثماني


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون استيفاء الفائدة عن القروض لسنة 1938 .

المادة 3
استثناء فوائد قروض الشركات الموافق عليها


(1) إن كل حكم من أحكام التشاريع العثمانية يقضي بأن لا يزيد مجموع الفائدة المستوفاة عن الدين، على رأس مال ذلك الدين، لا يسري على ما يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية من القروض أو أصناف القروض التي تصدرها أية شركة من الشركات الموافق عليها وتكون مؤمنة برهن. 

(2) للمندوب السامي أن يصرح بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية بسريان أحكام هذه المادة على ما يعينه في ذلك الإعلان من القروض أو أصناف القروض التي تصدرها أية شركة من الشركات الموافق عليها، خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1936، وبدء العمل بهذا القانون.

المادة 4 
صلاحية المندوب السامي في الموافقة على الشركات


يجوز للمندوب السامي، أن يوافق بمحض إرادته، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية على اعتبار شركات الصرافة أو الشركات الأخرى أو أية شركة مخصوصة من هذا الشركات كشركة أو شركات موافق عليها إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، مع مراعاة الشروط التي يفرضها بشأن تلك الشركة أو الشركات، وذلك إذا اقتنع بمتانة الشركة المالية وبالشروط التي تنوي شركة الصرافة أو الشركة الأخرى إصدار القروض المؤمنة برهن بمقتضاها، دون بيان الأسباب، بشرط أن لا يعتبر مثل هذا الإلغاء في حالة وقوعه مؤثراً على الفائدة المستحقة عن أي قرض كان يسري عليه هذا القانون قبل تاريخ الإلغاء.


17 آذار سنة 1938 

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:46 مساء  الزوار: 1138    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 37 لسنة 1946 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved